السيد علي الحسيني الميلاني

362

تحقيق الأصول

الأمر الثالث في مقتضى الأصل عند الشكّ في حجيّة الأمارة لا يخفى أنّ من الأمارات ما قام الدليل على اعتباره كالبيّنة ، ومنها ما قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس ، ومنها ما اختلف في اعتباره كخبر الواحد الثقة . قالوا : ولا بدّ من تأسيس الأصل ليكون هو المرجع عند الشك في حجيّة شيء من الأمارات ، ثم اختلفت كلماتهم في المراد من « الحجيّة » كما سيظهر . كلام الشيخ قال الشيخ رحمه اللَّه : التعبّد بالظن الذي لم يدل على التعبّد به دليل ، محرّم بالأدلّة الأربعة : ويكفي من الكتاب : قوله تعالى « قُلْ ء اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » « 1 » . دلّ على أنّ ما ليس بإذنٍ من اللَّه من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء . ومن السنّة : قوله عليه السّلام - في عداد القضاة من أهل النار - : « ورجلٌ قضى بالحق وهو لا يعلم » « 2 » . ومن الإجماع : ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله ، من كون عدم الجواز بديهيّاً عند العوام فضلًا عن العلماء « 3 » .

--> ( 1 ) سورة يونس : 59 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 / 22 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، رقم : 6 . ( 3 ) الرسائل الأصولية : 12 .